محمد بن عبد الوهاب
545
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
صلاة 1 فشككت في ثلاث أو أربع ، وأكبر 2 ظنك على أربع ، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين 3 وأنت جالس . . ) . 1137 - ولمسلم 4 عن أبي سعيد مرفوعاً : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 5 كم صَلى ، ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك ، وَلْيَبْن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن [ كان ] صلى خمساً ، شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماماً لأربع 6 كانتا ترغيماً للشيطان ) . 1138 - وعن عبد الله بن بحينة [ رضي الله عنه ] أنه قال : ( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، 7 ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ، ونظرنا تسليمه ،
--> 1 في المخطوطة : " صلاتك " . 2 في المخطوطة : " وأكثر " وهو موافق للمسند . 3 في المخطوطة : " ساجدتين " . 4 صحيح مسلم ( 1 / 400 ) ورواه كذلك أبو داود ( 1 / 269 ) بلفظ قريب ، والنسائي ( 3 / 27 ) وابن ماجة ( 1 / 382 ) . 5 في المخطوطة : " فلم يدري " . 6 في المخطوطة : " وإن كان صلى تمام الأربع " . 7 في المخطوطةن : " الصلاة " وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها " الظهر " .